اعلم رحمك الله إن الله عز وجل جعل أحكاماً شرعية يستند إليها للضرورة ومنها الأيمان والتي ينبغي لنا تجنبها لقوله تعالى :{ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم } (224 ـالبقرة) أي لا تكثروا من الحلف بالله .
ولذلك نرى السلف الصالح كانوا يتجنبون الحلف بالله تعالى فهذا هو الإمام الشافعي رحمه الله يقول : (ما حلفت بالله تعالى صادقاً ولا كاذبا ) .
حكم الكفارة : تجب الكفارة في اليمين سواء كانت في طاعة الله أم في معصيته أم في المباح .
* أنواع الكفارات :
- كفارة الظهار :
أ ـ عتق رقبة ب ـ صوم شهرين متتابعين ج ـ إطعام ستين مسكيناً - كفارة قتل خطأ :
أ ـ عتق رقبة ب ـ صوم شهرين متتابعين ج ـ إطعام ستين مسكيناً - كفارة الجماع في نهار رمضان عمداً :
أ ـ عتق رقبة ب ـ صوم شهرين متتابعين ج ـ إطعام ستين مسكيناً - كفارة يمين :
أ ـ إطعام عشرة مساكين ب ـ كسوة عشرة مساكين ج ـ تحرير رقبة
فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام .
والأصل في هذا قول الله عز وجل { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم وأحفظوا إيمانكم } . (الآية 89 ـ سورة المائدة)
أما عمل الجمعية فأنها وكيل الناذر يتولى عنه تجهيز المطلوب من النذور والكفارات وتوزيعها على المساكين والمحتاجين والفقراء المسجلين لدى الجمعية مسبقاً.